مرسوم رئاسي رقم 22-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 37-02 ''المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات''.