مرسوم رئاسي رقم 22-328 · ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-328 مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.