مرسوم رئاسي رقم 22-328
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-328 مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وستمائة وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار 225.609.532.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.