مرسوم رئاسي رقم 22-305
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م