مرسوم رئاسي رقم 22-305 · ج.ر عدد 59 لسنة 2022 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.