مرسوم رئاسي رقم 22-305
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل.