مرسوم رئاسي رقم 22-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 6
تجتمع اللجنة، في دورة عادية، ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يرسل رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغالها.