المادة 2
تكلف اللجنة الموضوعة لدى وزير الدفاع الوطني، خصوصا بما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع وحدة دعم الاتفاقية ومع الدول الأطراف الأخرى،
– ضمان جمع المعلومات الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتعلق باحترام التزامات بلدنا تجاه أحكام هذه الاتفاقية وإرسالها لوحدة دعم الاتفاقية،
– السهر بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية، على تبادل المعلومات والبيانات في هذا المجال،
– تقديم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما مع أحكام الاتفاقية المذكورة،
– تقديم المعلومات المناسبة للسلطات الوطنية المختصة للاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال،
– السهر على تبادل خبرتها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية،
– المساهمة، على الصعيد الوطني، في تدعيم التكوين وتعزيز القدرات في إطار تطبيق هذه الاتفاقية،
– ضمان تسيير المعارف المرتبطة بميدان البيولوجيا والاستفادة منها،
– إعداد عناصر المخطط الوطني للاستجابة للطوارئ البيولوجية، بناء على المخططات القطاعية ذات الصلة،
– القيام، عند الاقتضاء، بمهام مراقبة استخدام العوامل البيولوجية ميدانيا على المستوى الوطني،
– المساهمة في ترقية الأنشطة التحسيسية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية،
– المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار هذه الاتفاقية.