مرسوم رئاسي رقم 22-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 3
يُخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 777.000.000(دج) مراسيم