المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات… 3.000.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات…
1.500.000.000
مجموع القسم السادس
4.500.000.000
مجموع العنوان الثالث
4.500.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول
4.500.000.000
3 صفر عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون- مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 1.500.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 255.000.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 3.155.000.000
الموظفون- التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 95.000.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 750.000.000
مجموع القسم الثالث 845.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000.000