مرسوم رئاسي رقم 22-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-288 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.