مرسوم رئاسي رقم 22-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-288 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.