المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول
العربية 107.560.000
مجموع القسم الرابع 107.560.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية 1.240.000
مجموع القسم السادس 1.240.000 مجموع العنوان الرابع 108.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.800.000 مجموع الفرع الأول 108.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 108.800.000
وزارة الأشغال العمومية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير قمة جامعة الدول العربية.. 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.500.000 مجموع الفرع الأول 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.500.000
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م