مرسوم رئاسي رقم 22-285 · ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-285 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.