مرسوم رئاسي رقم 22-277
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-277 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار 18.100.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.