مرسوم رئاسي رقم 22-274
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H