مرسوم رئاسي رقم 22-274
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 876.300.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44–08 “مساهمة للمؤسسة العمومية الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م