مرسوم رئاسي رقم 22-273
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-273 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثمانون مليون دينار 780.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.