مرسوم رئاسي رقم 22-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة 8
يخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 6 و 7 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وكذا أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب الضريبي والغش الجبائي، والبروتوكول الإضافي الموقّعين بالجزائر في 3 فبراير سنة .1991