مرسوم رئاسي رقم 22-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة 6
تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين.
المتعامل المعيّن لهذا الغرض هو لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر المكلّفة بتسيير المدرسة تحت سلطة السفارة الإيطالية.