مرسوم رئاسي رقم 22-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة 5
تحدّد المدرسة الرزنامة السنوية للعطل المدرسية للتلاميذ مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر.
ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية.