المادة 4
يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع والتنظيم الجزائريين.
يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذا الاتفاق.
يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها.
يتحمل الطرف الإيطالي التكاليف الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق في حدود موارده المالية، دون تكبد تكاليف إضافية بالنسبة للميزانية العادية للجمهورية الإيطالية.
لا يقع على الطرف الجزائري أي التزام مالي ولا توفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة. 20 يوليو سنة 2022 م يتعين أن تقوّم التكاليف الدراسية الخاصة بالتلاميذ الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على التلاميذ الإيطاليين أو تلاميذ بلد آخر.