المادة 3
يمكن المدرسة أن تضم قسما للحضانة وقسما للتعليم ما قبل المدرسي وأقساما متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (المستوى 1 إلى .)12 من المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر والثقافة الجزائرية.
يكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية، وفيما يتعلق فقط بهذه المواد، وتخضع المدرسة للتفتيش الإداري والبيداغوجي لمصالح التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.
لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا.
يتم التكفل بالتلاميذ الجزائريين خلال تحضيرهم لشهادتي “التعليم المتوسط” و“البكالوريا“ الجزائريتين.
الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها من طرف الجزائر.