المادة 16
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام ثاني إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ، بموجبه، أحد الأطراف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة.
يمكن أي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، يوجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية.
إنهاء الاتفاق، طبقا للفقرة السابقة، لا يؤثر على تطبيق أحكام هذا الاتفاق طوال العام الدراسي الذي تم فيه الإبلاغ عن رغبة أحد الأطراف إنهاء العمل به. كما يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية، وتواصل المدرسة الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى تصفيتها النهائية.
بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق، ويحل محل الاتفاق بين الطرفين المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة .2006 حرّر بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطالية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لويجي دي مايو الملحق قائمة المدارس الإيطالية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وسفارة إيطاليا بالجزائر.
قوانين