مرسوم رئاسي رقم 22-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة 12
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة واستغلالها، تمنح حكومة الجمهورية الإيطالية، عندما تقرر حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنشاء مدرسة في إيطاليا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية الإيطالية بالجزائر.