المادة 11
تقع المدرسة في مدينة الجزائر. ويتم إنشاء المقر الرئيسي وإبلاغه للسلطات المختصة وفقا للأحكام الجزائرية والإيطالية المعمول بها. يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو إنشاء ملحقة لها، لترخيص مسبق من السلطات الجزائرية المختصة.
يجوز لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وسفارة إيطاليا بالجزائر تعديل الملحق المرفق بهذا الاتفاق، عن طريق تبادل مذكرات شفوية، إمّا من أجل إدراج مدارس إيطالية جديدة أو من أجل شطب، بصورة نهائية أو مؤقتة، كل مدرسة إيطالية لا تستوفي الشروط المطلوبة.
تمتثل مباني المدرسة لقواعد الصحة والسلامة الواردة في التشريع الجزائري.