مرسوم رئاسي رقم 22-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة 10
في إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المدرسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتنظيم المعمول به.