مرسوم رئاسي رقم 22-266
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق قائمة البلديّات التّابعة لولايتي بجاية وتيزي وزّو المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية بجاية :
– فرعون،
– مسيسنة،
– توجة،
– أقبو.
ولاية تيزي وزّو :
– آيت محمود،
– آيت بومهدي.