مرسوم رئاسي رقم 22-264
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-264 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.783.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.