مرسوم رئاسي رقم 22-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستي لقمة جامعة الدول العربية ."2022 6 يوليو سنة 2022 م