مرسوم رئاسي رقم 22-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-240 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستمائة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 660.230.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.