المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين 000 569 11
36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين 000 388 889 1
36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 000 731 563
36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني 000 312 128
مجموع القسم السادس 000 000 593 2
مجموع العنوان الثالث 000 000 593 2
مجموع الفرع الجزئي الأول 000 000 593 2
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 000 000 18
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 000 500 53
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 000 676 14
مجموع القسم الأول 000 176 86
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 000 000 2
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 000 375 13
مجموع القسم الثالث 000 375 15 مجموع العنوان الثالث 000 551 101 مجموع الفرع الجزئي الثاني 000 551 101 مجموع الفرع الأول 000 551 694 2 مجموع الاعتمادات المخصصة 000 551 694 2