مرسوم رئاسي رقم 22-238 · ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-238 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.