مرسوم رئاسي رقم 22-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-238 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 2.694.551.000(دج) يقيّد في 29 يونيو سنة 2022 م ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.