مرسوم رئاسي رقم 22-237
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-237 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 85.200.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.