مرسوم رئاسي رقم 22-223
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-223 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تنهى مهام السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.