مرسوم رئاسي رقم 22-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––