مرسوم رئاسي رقم 22-217
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ''يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي''
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون