مرسوم رئاسي رقم 22-217
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ''يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي''
المادة الأولى
يرسّم تاريخ 4 أوت "يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي".
يخلّد هذا اليوم الوطني تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، ليواصل بدون هوادة، مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني.