مرسوم رئاسي رقم 22-217 · ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ''يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي''

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.