مرسوم رئاسي رقم 22-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 5 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران".