مرسوم رئاسي رقم 22-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 5 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".