مرسوم رئاسي رقم 22-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام
المادة 2
يُحتفل بهذا اليوم في كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات متنوعة وأنشطة دينية تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي في مجال تدعيم قواعد المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية.