مرسوم رئاسي رقم 22-213
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة