مرسوم رئاسي رقم 22-212
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-212 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 مايو سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة
المادة الأولى
تنضمّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة 2012، الملحق بأصل هذا المرسوم.