مرسوم رئاسي رقم 22-206
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
المادة 6
عند رفض لجنة الصفقات المختصة منح التأشيرة، يمكن محافظ الألعاب أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل. ويفرض مقرر التجاوز هذا، على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف.
لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية.
ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى لجنة الصفقات المعنية ومجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية.