مرسوم رئاسي رقم 22-206
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر.
تحدد قائمة النفقات التي يمكن أن تتحملها وكالة النفقات بموجب مقرر من محافظ الألعاب، وتبلغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالمالية.
(الباقي بدون تغيير)