المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 144-22 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه ، المواد 2 مكرر و 6 مكرر و 6 مكرر 1، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعند الاستعجال الملح المعلل بحالة يمكن أن تضر بالتحضير والتنظيم لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ولا يسعها التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط ألا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لهذه الحالة، وألا تكون ناتجة عن مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن محافظ الألعاب أن يرخص، بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الحالة المذكورة أعلاه.
يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح المنصوص عليها في هذه المادة. 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية.
يمكن المصلحة المتعاقدة ، بالنسبة لهذه الخدمات، بصفة استثنائية، وفي انتظار إبرام صفقة عمومية، منح تسبيقات، بناء على طلب المتعامل المتعاقد، على أساس سندات طلب أو فواتير شكلية.
في إطار الخدمات المنفذة بموجب أحكام هذه المادة ، ومهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة على سبيل التسوية، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه".
"المادة 6 مكرر : بالنسبة للخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم وخلافًا لأحكام المادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد الموافقة الصريحة من محافظ الألعاب، إعفاء المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة إرجاع التسبيقات.
وتحسب التسبيقات الممنوحة من المصلحة المتعاقدة على أساس النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمواد من 111 إلى 116 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وعلى أساس المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم.
إذا كانت قواعد الدفع و/أو التمويل المقررة دوليا من النوع الذي يجعل رفضها من جانب المصلحة المتعاقدة، عند التفاوض على صفقة ما، يؤدي إلى ضرر أكيد بالمصلحة المتعاقدة، يمكن لهذه الأخيرة أن تمنح بصفة استثنائية، وبعد الموافقة الصريحة لمحافظ الألعاب، مبلغ تسبيق يفوق المبلغ المحدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين بالمائة (80%) من المبلغ الإجمالي للصفقة أو المبلغ الإجمالي لسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المشار إليها في المادة 2 مكرر من هذا المرسوم".
"المادة 6 مكرر 1 : يكون التسبيق الممنوح من المصلحة المتعاقدة، وفقا لأحكام المادة 2 مكرر من هذا المرسوم، موضوع وكالة دفع مرفقة بسندات الطلب والفواتير الشكلية المتعلقة بالخدمات المعنية".