مرسوم رئاسي رقم 22-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-205 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وثلاثون مليونا واثنان وثلاثون ألف دينار 1.032.032.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
مراسيم