مرسوم رئاسي رقم 22-192 · ج.ر عدد 36 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

الفرع الأول — فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ''الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال''.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.