مرسوم رئاسي رقم 22-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
الفرع الأول — فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ''الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال''.
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وخمسة عشر ألف دينار 5.877.115.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.