مرسوم رئاسي رقم 22-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
الفرع الأول — فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ''الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال''.
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وخمسة عشر ألف دينار 5.877.115.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.