مرسوم رئاسي رقم 22-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–190 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.