مرسوم رئاسي رقم 22-189
· ج.ر عدد 35 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–189 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37–10 ''الإدارة المركزية – مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران''.