مرسوم رئاسي رقم 22-183
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.