مرسوم رئاسي رقم 22-182
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 49.885.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.